للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: جاءت امرأةٌ من خثعمٍ عام حجَّة الوداع، فقالت: يا رسول الله؛ إنَّ فريضة الله على عباده في الحجِّ أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستويَ على الرَّاحلة، أفأحجُّ عنه؟ قال: «نَعَمْ» [البخاري ١٨٥٥، ومسلم ١٣٣٤]، فأقرَّها النبي صلى الله عليه وسلم على وصف الحجِّ على أبيها بأنَّه فريضةٌ مع عجزه عنه ببدنه.

- فرعٌ: ليس للعبد أن ينوبَ في الحجِّ والعمرة عن غيره؛ لأنَّه لم يُسْقِطْ عن نفسه الحجَّ والعمرة، فهو كالحرِّ البالغ الذي لم يحج عن نفسه.

وقال ابن قدامةَ: ويحتمل أنَّ له النِّيابة في حجِّ التَّطوُّع دون الفرض؛ لأنَّه من أهل التَّطوُّع دون الفرض.

- فرعٌ: يصحُّ أن يكون النَّائب امرأةً عن رجلٍ، أو عكسه اتِّفاقًا، ولا كراهةَ؛ لظاهر حديث ابن عبَّاسٍ السَّابق.

- فرعٌ: يلزم النَّائب أن يحجَّ ويعتمر عن المنيب (مِنْ حَيْثُ وَجَبَا)، أي: من بلد المنيب، أو من الموضع الَّذي أيس فيه؛ لأنَّ القضاء يحكي الأداء، والبدل يقوم مقام المبدَل منه.

واختار ابن عثيمينَ: لا يلزمه أن ينيب من يحجُّ من بلده؛ بل يجزئ ولو من مكَّةَ؛ لإطلاق حديث ابن عبَّاسٍ السَّابق.

- فرعٌ: (وَلَا يَصِحُّ) ولا يجوز (مِمَّنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ)، وكذا من

<<  <   >  >>