للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - (وَوُقُوفُ مَنْ وَقَفَ نَهَارًا) بعرفة (إِلَى الغُرُوبِ) أي: إلى غروب الشَّمس.

٣ - (وَالمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ) من بعد الدَّفع من عرفةَ (إِلَى بَعْدِ نِصْفِ اللَّيْلِ)، وذلك (إِنْ وَافَاهَا) أي: وافى مزدلفةَ (قَبْلَهُ) أي: قبل نصف اللَّيل، على ما تقدَّم.

٤ - (وَالمَبِيتُ بِمِنًى لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ)، على ما تقدَّم.

٥ - (وَالرَّمْيُ) أي: رمي الجمار اتِّفاقًا، (مُرَتَّبًا)، على ما تقدَّم.

٦ - (وَالحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ)، وتقدَّم.

٧ - (وَطَوَافُ الوَدَاعِ)، وهو من واجبات الحجِّ كما تقدَّم، وليس بركنٍ بغير خلافٍ؛ ولذلك سقط عن الحائض، ولم يسقط عنها طواف الزِّيارة.

واختار شيخ الإسلام: أنَّ طواف الوداع ليس من أعمال الحجِّ، وإنَّما هو لكلِّ من أراد الخروج من مكَّةَ؛ لأنَّه لو كان من واجبات الحجِّ؛ لوجب على المقيم والمسافر، وهو لا يجب على المقيم في مكَّةَ.

<<  <   >  >>