للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أحمد ٨٢٢، أبو داود ١٦٢٤، والترمذي ٦٧٨، وابن ماجهْ ١٧٩٥]، وذلك بشرطين:

١ - أن يكون التَّعجيل (لِحَوْلَيْنِ فَقَطْ) فأقلَّ؛ اقتصارًا على ما ورد في حديث عليٍّ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجَّلَ مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ» [البيهقي ٧٣٦٧، الأموال لأبي عبيد ١٨٨٦]، ويؤيِّده رواية مسلمٍ [٩٨٣]: «وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا».

٢ - (إِذَا كَمَلَ النِّصَابُ)؛ لأنَّ النِّصاب سببٌ لوجوب الزَّكاة، ولا يجوز تقديم العبادة على سببها، كالتَّكفير قبل الحلف، قال ابن قدامةَ: (بغير خلافٍ نعلمه)، والقاعدة: (العبادات كلُّها، سواءً كانت بدنيَّةً أو ماليَّةً أو مركَّبةً منهما، لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب)

فأمَّا تعجيلها بعد النِّصاب؛ فجائزٌ.

(لَا) إن أخرج (مِنْهُ) أي: من النِّصاب (لِلحَوْلَيْنِ) إن نقص النِّصاب بالتَّعجيل، كمن له أربعون شاةً، فعجَّلَ شاتين منها زكاةَ عامين مُقْبِلَيْنِ، فلا يصحُّ إلَّا عن عامٍّ واحدٍ؛ لأنَّ النِّصاب ينقص بهما، فإن كان الإخراج من غير الأربعين جاز.

<<  <   >  >>