للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٠ - المتأخر لليوم الثالث - أيام المبيت بمنى - أفضل، والمتعجل لا إثم عليه، ويحرم في الحج الرفث والفسوق والجدال، وخير الزاد التقوى.

٥١ - وجوب المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر فيها، والدفع منها بعد الإسفار الشديد، والرخصة بالمغادرة بعد نصف الليل للعجزة والضعفة والنساء خشية حطمة الناس.

٣٢ - من السنة الإكثار من التكبير للحاج إلى عصر آخر أيام التشريق.

٥٣ - المؤمن الكامل من يأخذ بكافة الأوامر، ويترك كافة الزواجر.

٥٤ - سنة الله ابتلاء المؤمنين، وتمتع الكافرين في الدنيا، والمؤمنون فوقهم يوم القيامة.

٥٥ - الجهاد فريضة، ومن لم يجاهد أو يحدث نفسه بالجهاد ماتَ ميتة جاهلية.

٥٦ - تحريم المصاهرة بين المؤمنين والمشركين، وكفارة إتيان الحائض دينار، وتحريم الوطء في الدبر ولَعْنُ من فعل ذلك.

٥٧ - الحلف بغير الله شرك، ولا يجوز جعل الأيمان مانعة للبر والصلة.

٥٨ - لا يجوز الإيلاء أكثر من أربعة أشهر، ولا تصبر المرأةُ على فراق زوجها أكثر من أربعة أشهر.

٥٩ - الخلع فسخ لا طلاق، ولا رجعة في الخلع، وعدة المختلعة حيضة واحدة، وليس للمختلع أن يطلقها في العدة لأنها بانت عنه.

٦٠ - المحلِّل والمحلَّل لهُ ملعونان، وعملية "التجحيش" زنى صريح.

٦١ - الطلاق والعتاق والنكاح، لا هزل فيهن، بل هزلهن جد.

٦٢ - لا رضاع إلا في الحولين، ورضاع مولى أبي حذيفة من الخصائص.

٦٣ - عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر في بيت الزوج، ويشمل ذلكَ المدخول بها وغير المدخول بها، وعدة الحامل حتى تضع، وعدة الطلاق ثلاثة قروء. والأمة والحرة متساويتان في العدة.

٦٤ - الحداد على الزوج أربعة أشهر وعشر، وعلى سواه ثلاثة أيام فحسب.

٦٥ - تحريم عقد النكاح على المرأة في عدة وفاة زوجها، وجواز التلميح بالخطبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>