٦٦ - لا تخطب المطلقة في عدتها، والمتعة للمطلقة التي لم يُدخل بها ولم يُفرض لها مهر.
٦٧ - وجوب نصف المهر، للطلاق قبل المسّ، ولا عدة لها.
٦٨ - صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وجواز ردّ السلام في الصلاة.
٦٩ - النهي عن دخول بلد حلّ به الوباء، والنهي عن الخروج منه فرارًا من الوباء.
٧٠ - عدد جنود طالوت كعدد المؤمنين يوم بدر، والنصر وعده الله المؤمنين، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.
٧١ - آية الكرسي أعظم آية في القرآن، وهي رقية من السحر ومسّ الشيطان.
٧٢ - إبداء الصدقات للاقتداء حسن، وإخفاؤها على العموم أحسن.
٧٣ - جواز الصدقة للمحاويج من كل دين، ويبتغي بذلكَ وجه الله.
٧٤ - ملعون آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه.
٧٥ - السلف أو السلم: يجب أن يكون معلوم الكيل والوزن والأجل.
٧٦ - من أنظر معسرًا فله بكل يومٍ مثله صدقة قبل حلول الدَّين، فإذا حَلَّ الدين فانظره فله بكل يوم مثلاه صدقة، وهو في ظل عرش الرحمن يوم القيامة.
٧٧ - وجوب الإشهاد والكتابة عند الدين حفظًا للحقوق. وشهادة امرأتين بشهادة رجل.
٧٨ - تحريم الإضرار بالكاتب أو الشهود.
٧٩ - إباحة ترك الكتابة في أعمال التجارة اليومية المضبوط أمرها.
٨٠ - تجاوز الله تعالى عن الخطأ والنسيان، والتكاليف الشرعية مناسبة لفطرة الإنسان.
* * *