للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٦٤٤٦) الحديث الثالث: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حريز قال: حدّثنا عبد الرحمن بن أبي عوف الجُرشيّ عن المقدام بن معدي كرب الكندي قال:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألا إني أُوتيتُ الكتابَ ومثلَه معه، ألا إني أوتيتُ الكتابَ ومثلَه معه، ألا يُوشِكُ رجلٌ ينثني شبعانَ على أريكته، يقول: عليكم بالقرآن، فما وَجَدْتم فيه من حلال فأحِلّوه، وما وَجَدْتُم فيه من حرام فحَرِّموه. ألا لا يَحِلُّ لكم لحمُ الحمار الأهليّ ولا كلُّ ذي ناب من السباع. ألا ولا لُقَطة من مالِ معاهَد إلا أن يستغنيَ عنها صاحبُها. من نزل بقوم فعليهم أن يَقْرُوهم، فإن لم تَقروهم فلهم أن يُعْقِبوهم بمثل قِراهم" (١).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا زيد بن الحُباب قال: حدّثني معاوية بن صالح قال: حدّثني الحسن بن جابر قال: سمعت المقدام بن معدي كرب يقول:

حرّم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم خيبر أشياء، ثم قال: "يوشِكُ أحدُكم أن يُكذِّبَني وهو مُتَّكىءٌ على أريكته، يُحَدِّثُ بحديثي، فيقول: بيننا وبينَكم كتابُ اللَّه، فما وَجَدْنا فيه من حلال استحلَلْناه، وما وَجَدْنا فيه من حرام حرَّمْناه، ألا وإن ما حرّمه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلُ ما حرّمَ اللَّهُ عزّ وجلّ" (٢).

(٦٤٤٧) الحديث الرابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا شعبة عن بُدَيل عن عليّ بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المِقدام أبي كريمة:


(١) المسند ٤/ ١٣٠، ورجاله ثقات، ومن طريق حريز أخرجه أبو داود ٤/ ٢٠٠ (٤٦٠٤) وصحّحه الألباني. وأخرجه ابن حبّان بمعناه بإسناد آخر إلى المقدام ١/ ١٨٩ (١٢)، وذكر المحقّق طرقه.
(٢) المسند ٤/ ١٣٢ عن عبد الرحمن بن مهدي وزيد بن الحباب. ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي أخرجه الترمذي ٥/ ٣٧ (٢٦٦٤) وقال: حسن غريب من هذا الوجه. وصحّح الحاكم إسناده ١/ ١٠٩ وبهذا الإسناد أخرج ابن ماجة ١/ ٦ (١٢). "يوشك الرجلُ. . ." وأخرج ٢/ ١٠٦٥ (٣١٩٣) أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حرّم أشياء. وأخرج ابن ماجه ٢/ ١٠٦٠ من طريق زيد بن الحباب عن معاوية. . أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حرّم أشياء. حتى ذكر الحمر الإنسية. قال البوصيري في الموضع التالي، إسناده صحيح، والحسن بن جابر ذكره ابن حبّان في الثقات، ولم أرَ من تكلّم فيه، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم. وصحّحه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>