للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٧ - ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨]. قيل لعبد الله بن عمرو : (إن أبا هريرة يقول: هي العصر. فقال: إن أبا هريرة يُكثر، إن ابن عمر يقول: هي الصبح) (١).

٤٨ - قال ابنُ وهب: (سألتُ مالكًا عن قوله: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً﴾ [البقرة: ٢٣٩]. فقال: راكبًا أو ماشيًا. ولو كانت إنما عنى بها الناس لم يأتِ إلا رجالًا. وانقطعت الألف، إنما هي: رجالٌ مُشاة. وعن: ﴿يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾ [الحج: ٢٧] قال: يأتوك مُشاةً أو ركبانًا) (٢).

٤٩ - ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]. قال محمد بن سيرين: (سألتُ عَبيدة السلماني عن هذه الآية فقال: إنما ذلك في الزكاة. أو قال: إنما ذلك في الواجب، ولا بأس أن يتطوع الرجل بالتمرة، والدّرهم الزّائف أحب إليّ -أو: خيرٌ- من التمرة) (٣).

٥٠ - قال ابن سيرين في قوله: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]: (إنما هذا في الزكاة المفروضة، فأما التطوّع فلا بأس أن يتصدق الرجل بالدّرهم الزّائف، والدّرهم الزّائف خيرٌ من التمرة) (٤).

٥١ - ﴿يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً﴾ [البقرة: ٢٦٩]. قال مجاهد: (ليست بالنبوّة، ولكنه القرآن والعلمُ والفقه) (٥).


(١) الدر المنثور، للسيوطي ١/ ٦٨٥.
(٢) جامع البيان، لابن جرير ٤/ ٣٩٢.
(٣) جامع البيان، لابن جرير ٤/ ٧١٠.
(٤) جامع البيان، لابن جرير ٤/ ٧١٠.
(٥) جامع البيان، لابن جرير ٥/ ٩.

<<  <   >  >>