للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٢ - قال ابن عباس : (ليس التَّهلكة أن يُقتل الرجلُ في سبيل الله، ولكن الإمساك عن النفقة في سبيل الله) (١).

٢٣ - قال مجاهد في قوله تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]: (ليس ذلك في القتال، ولكن في النفقة، إذا لقيتَ العدوّ فقاتلهم) (٢).

٢٤ - ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. قال سفيان: (هو يعني تمامهما أن تخرج من أهلك لا تريد الا الحج، والعمرة، وتهل من الميقات ليس أن تخرج لتجارة، ولا لحاجة، حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت: لو حججت، أو اعتمرت. وذلك يجزئ، ولكن التمام أن تخرج له لا تخرج لغيره) (٣).

٢٥ - قال طاووس: (سألتُ ابن عباس عن قوله ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ [البقرة: ١٩٧]؟ قال: الرّفَث الذي ذَكَر هنا ليس الرّفَث الذي ذَكَر في ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ذاك الجماع، وهذا العِرَاب بكلام العَرَب، والتعريضُ بذكرِ النِّكاح) (٤).

٢٦ - قال حصين بن قيس: (نزل ابنُ عباس عن راحلته فجعل يسوقها وهو يرتجز ويقول:

وهُنّ يمشين بنا هَميسًا … إن تصدُق الطيرُ نَنِك لَميسا

فذكر الجماعَ ولم يَكْنِ عنه، فقلت له: يا أبا عباس، تقول الرَّفَث وأنت محرم؟! قال: الرَّفَث ما رُوجِع به النساء) (٥).


(١) جامع البيان، لابن جرير ٣/ ٣١٤.
(٢) تفسير الثوري (ص: ٥٩).
(٣) جامع البيان، لابن جرير ٣/ ٣٣١.
(٤) الدر المنثور، للسيوطي ١/ ٤٩١. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص: ٢٢٩).
(٥) جامع البيان، لابن جرير ٣/ ٤٥٨.

<<  <   >  >>