للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدها: أنه يكون جهَر بها أحيانًا، ليُعلمهم أنه يقرؤها, كما ذكرنا عن أصحابه. ويؤيِّد هذا أن الجهر بها مروي من طريق أبي هريرة - رضي الله عنه - , وهو الراوي لحديث «قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي»، مع أن (١) المحفوظ غيره, فتبيَّن (٢) أصل قراءتها.

الثاني: أن يكون جهر بها أحيانًا, كما في حديث أبي قتادة: «كان يجهر بالآية أحيانًا» (٣)، لأنَّ الجهر بها جائز في الجملة, ولا بأس به في الأحيان؛ وإنما المكروه المداومة عليها.

الثالث: أن يكون ذلك في (٤) أول الأمر ثم نُسِخ, وكان آخر الأمرين عنه ترك الجهر. ويدل على أنه آخر الأمرين: أن أكابر الصحابة عملوا به. وما روى أبو داود في «الناسخ والمنسوخ» (٥) عن سعيد بن جبير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بمكة. وكان مسيلمة يُدعَى رحمانَ اليمامة، فقال (٦) أهل مكة: إنما يدعو إله اليمامة (٧) , فأمر الله رسوله بإخفائها, فما جهر بها حتى مات» رواه الطبراني في «المعجم» (٨) عن


(١) في الأصل: «أنه»، والتصحيح من حاشية الناسخ.
(٢) في الأصل: «تبينت»، وفي المطبوع: «تبيين». ولعل الصواب ما أثبت.
(٣) أخرجه البخاري (٧٥٩)، ومسلم (٤٥١).
(٤) في الأصل «من»، تصحيف.
(٥) وأخرجه في «المراسيل» (٨٩).
(٦) في الأصل: «وكان»، ولعله تصحيف.
(٧) تصرَّف محقق المطبوع في متن الحديث فأثبت لفظ «المراسيل» لأبي داود، دون تنبيه.
(٨) «الأوسط» (٥/ ٨٩)، و «الكبير» (١١/ ٤٣٩).
في إسناده مقال، أعله ابن رجب في «فتح الباري» (٤/ ٣٧١) بالمرسل وصوبه، وانظر: «نصب الراية» (١/ ٣٤٦).