للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال ابنُ حزمٍ في الُمحلَّى ١٣/ ٤٢: "فإنْ استَضافَ إلى الإقرارِ أمرٌ يَتحقَّقُ به يَقِينًا صِحَّةَ ما أَقرَّ به -ولا يُشكُّ في أنه صاحبُ ذلكَ- فالواجبُ إقامةُ الحَدِّ عليه … ".

وقال شيخُ الإسلامِ في مَجموعِ الفتاوَى ٣٤/ ١٥٤: "وأمَّا ضَربُه لِيُقِرَّ فلا يَجوز إلاّ مع القرائِنِ الَّتي تدلُّ على أنه قَتَله، فإنَّ بَعضَ العلماءِ جَوَّز تَقريرَه بالضَّربِ في هذه الحالِ، وبعضُهم مَنَع مِنْ ذلك مُطلقًا".

وقال ابنُ القيِّمِ في الطُّرقِ الحُكميَّةِ ص ١٣: "وفي ذلك دَليلٌ على صِحَّةِ إقرارِ المُكرَهِ إذا ظَهَر معه المالُ، وأنه إذا عُوقِبَ على أنْ يُقِرَّ بالمالِ المَسروقِ، فأَقرَّ به وظَهَر عنده: قُطِعَت يَدُه، وهذا هو الصَّوابُ بلا رَيبٍ، وليس هذا إقامةً للحَدِّ بالإقرارِ الذي أُكرِهَ عليه، ولكنْ بوُجودِ المالِ المسروقِ معه الذي تُوصِّلَ إليه بالإقرارِ".

وقال أيضًا: "قال شيخُنا ابنُ تَيميَّةَ -رحمه الله تعالى-: وما عَلِمتُ أَحدًا مِنْ أئمةِ المسلِمينَ يقول: إنَّ المدَّعَى عليه في جَميعِ هذه الدَّعاوَى يَحلِف، ويُرسَل بلا حَبسٍ ولا غيرِه، فلَيس هذا -على إطلاقِه- مَذهبًا لأَحدٍ مِنْ الأئمةِ الأربعةِ ولا غيرِهم مِنْ الأئمةِ، ومَن زَعَم أنَّ هذا -على إطلاقِه وعُمومِه- هو الشَّرعُ: فقد غَلِط غَلطًا فاحِشًا مُخالِفًا لنُصوصِ رسولِ اللهِ ولإجماعِ الأُمَّةِ".

٤ - أنْ يَكون غيرَ مُتَّهمٍ في إقرارِه؛ لأنَّ إقرارَ الإنسانِ على نَفسِه شَهادةٌ، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ [النِّسَاء: ١٣٥]، والشَّهادةُ على نَفسِه إقرارٌ، والشَّهادةُ تُرَدُّ بالتُّهَمةِ.

<<  <   >  >>