وما رُوي موقوفًا عن ابنِ مسعودٍ ﵁: "ادْرَؤُوا الحدودَ والقَتلَ عن عِبادِ اللهِ ما اسْتَطعتُم" رواه عبدِ الرزاق، وابنِ أبي شيبةَ.
قال ابنُ المنذرِ: "كلُّ مَنْ أَحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العلمِ يَدرَأُ الحدَّ بالشُّبهةِ".
وعند الظَّاهريَّةِ: أنَّ الحدودَ لا تُدرَأُ بالشُّبهاتِ؛ لأدلَّةِ وجوبِ إقامةِ الحدِّ (المحلَّى ١١/ ١٥٣).
مِثالُه: لو وَطِئَ أَمَةً مُشترَكةً بينَه وبينَ غيرِه فالوَطءُ محرَّمٌ، لكنْ يَسقط عنه الحدُّ عند الجُمهورِ؛ لِشُبهةِ المِلكِ، وعند الظاهريَّةِ: يُحَدُّ؛ لِحرمةِ الوَطءِ.
مسألة: يُقِيمُ الحدَّ الإمامُ أو نائبُه، باتِّفاقِ الأئمةِ؛ لأنه ﷺ كان يُقِيم الحدودَ، ثُم خُلفاؤُه مِنْ بَعدُ، ويَقوم نائبُ الإمامِ مَقامَه؛ لقولِه ﷺ في حديثِ أَبي هريرةَ ﵁: «واغْدُ يا أُنَيسُ إلى امرأةِ هذا، فإنْ اعتَرَفَت فارْجُمها». متَّفقٌ عليه، وأَمرَ برَجمِ ماعزٍ ولم يَحضُرْه.
وللسَّيدِ إقامةُ الحدِّ بالجَلْدِ فقط على رَقيقِه القِنِّ؛ لحديثِ أَبي هريرةَ ﵁: «إذا زَنَت الأَمَةُ فتَبيَّن زِنَاها فلْيَجلِدْها ولا يُثرِّبْ». رَواه البخاريُّ ومسلمٌ.
وعن عليٍّ ﵁ عن النبيِّ ﷺ أنه قال: «أَقِيموا الحدودَ على ما مَلكَت أَيمانُكم». رَواه مسلمٌ.
مسألة: مَكانُ إقامةِ الحدِّ.
يُقام الحدُّ في غيرِ المسجدِ، ويَحرُم فيه؛ لحديثِ حَكيمِ بنِ حَزامٍ: "أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى أنْ يُستَقادَ بالمسجدِ، وأنْ تُنشَد الأشعارُ، وأنْ تُقامَ فيه الحدودُ". أخرجَه أحمدُ وأبو داودَ.
وعن أنسِ بنِ مالكٍ ﵁ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ هذه المساجدَ لا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute