للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

تَصلُح لشيءٍ مِنْ هذا البولِ، ولا القَذَرِ، إنَّما هي لذِكرِ اللهِ ﷿، والصلاةِ وقراءةِ القرآنِ». رَواه مسلمٌ.

مسألة: تَحرُم شفاعةٌ وقَبُولُها في حَدِّ الله تعالى بَعدَ أنْ يَبلُغ الإمامَ أو نائبَه في البلدِ؛ لِما في الصَّحيحَين عن عائشةَ : "أنَّ قُريشًا أَهمَّهم شأنُ المخزوميَّةِ التي سَرقَت، فقالوا: مَنْ يُكلِّمُ فيها رسولَ اللهِ؟ فقالوا: ومَن يَجترئُ عليه إلاّ أسامةُ بنُ زيدٍ، قال: «يا أسامةُ أَتَشفَعُ في حدٍّ مِنْ حدودِ اللهِ؟ إنَّما هَلَك بَنُوا إسرائيلَ أنَّهم كانوا إذا سَرَق فيهم الشريفُ تَركُوه، وإذا سَرَق فيهم الضَّعيفُ أقامُوا عليه الحدَّ، والذي نَفْسُ محمَّدٍ بِيَدِه لو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمَّدٍ سَرقَت لَقَطَعتُ يَدَها».

وقد أَجمعَ المسلِمونَ على أنَّ تَعطيل الحَدِّ بمالٍ يُؤخَذ أو غيرِه لا يَجوز، وأَجمعُوا على أنَّ المالَ المأخوذَ مِنْ الزِّاني والسَّارقِ والشاربِ والمحارِبِ وقاطعِ الطَّريقِ ونحوِ ذلك لِتَعطيلِ الحدِّ مالٌ سُحْتٌ خَبيثٌ.

مسألة: كَيفيَّةُ الجَلدِ.

يُضرَب الرَّجُل في الحدِّ قائمًا، والمرأةُ جالسةً، وتُشَدُّ عليها ثيابُها؛ لِما روَى السائبُ بنُ يَزيدَ قال: "كُنَّا نُؤتَى بالشاربِ في عَهدِ رسولِ اللهِ وإِمْرَةِ أَبي بكرٍ، وصَدْرًا مِنْ خِلافةِ عمرَ، فنَقومُ إليه بأَيدِينا ونِعالِنا وأَرْدِيَتِنا، حتى كان آخرُ إِمرَةِ عمرَ، فجَلَد أربعينَ، حتى إذا عَتَوا وفَسَقُوا جَلَد ثمانينَ". رَواه البخاريُّ.

ورَوَى عبدُ اللهِ بنُ عمرَ : أنَّ رسولَ اللهِ أُتِي بيهوديٍّ ويهوديَّةٍ قد زَنَيَا، فانطلَق رسولُ اللهِ حتى جاءَ يَهودَ … كنتُ في مَنْ رَجَمَهُما، فلقد رأيتُه يَقِيها مِنْ الحِجارةِ بنَفسِه". رَواه مسلمٌ. فدلَّ على أنَّ المرأةَ تُضرَب جالسةً.

<<  <   >  >>