بتوثيقه في حالة التفرد، وكذلك في حالة مخالفة الجمهور في الحكم على الراوي، لا سيما إذا انفرد الراوي بما يُنكر.
(٥) الخليلي - رَحِمَهُ اللهُ -:
قال المؤلف (ص: ٣١٤):
(وقال الخليلي: ثقة غير أن الحفّاظ لم يرضوا حفظه. ا. هـ.
وقوله (الحفّاظ لم يرضوا حفظه) أي سعة محفوظه، انظر نظير ذلك في مقدمة الفتح (ص: ٤٢٠)، ولعلهم لَمْ يرضوا حفظه بالنسبة لحفظ أخيه عبيد الله العمري، فإن كثيرًا من أقوالهم فيه ترجع للمقارنة مع أخيه، كما سيأتي تصريح ابن عديّ بذلك، والمقصود بيان أن الرجل ثقة عند أبي يعلى الخليلي).
قلت: قد بتر المؤلف عبارة الخليلي كعادته في بتر العبارات وتحريفها، لكي يسوغ له تأويلها بحسب ما يريد إثباته من التوثيق.
وتمام عبارة الخليلي كما في "الإرشاد" له (١/ ١٩٣):
"ثقة، غير أن الحفّاظ آل يرضوا حفظه، ولم يُخرَّج لذلك في الصحيحين".
قلت: فالشطر الأخير من العبارة يدلُّ على أمرين:
الأول: أن وصف، الخليلي له بأنه ثقة، إنما أراد به العدالة، لا الضبط، لأنه أعقب ذلك بحكم الحفّاظ عليه.
فإن قيل: بل ربما وصفه بذلك مقارنة بأخيه، حيث إنه أورد