إلى العراق، جاء إلى المنبر، فمسحه ودعا، فرأيته استحسنه، ثم قال: لعله عند الضرورة والشيء، قيل لأبي عبد الله: إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر، وقلت له: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسونه، ويقومون ناحية، فيسلمون، فقال أبو عبد الله: نعم، وهكذا كان ابن عمر يفعل.
قال شيخ الإسلام:
"فقد رخص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ويده، ولم يرخصوا في التمسح بقبره، وقد حكى بعض أصحابنا رواية في مسح قبره، لأن أحمد شيع بعض الموتى، فوضع يده على قبره يدعو له، والفرق بين الموضعين ظاهر".
قلت: فالظاهر أنه يشير بهذا إلى ما ذكره الذهبي، فإنه من أصحاب شيخ الإسلام، ومن تلاميذه، وكما تقدَّم نقله فإن هذا لا يثبت عن أحمد، بل الثابت عنه بخلافه، والله أعلم.
ولكن الذهبي - غفر الله له - زاد فقال بجواز التزام قبر النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وتقبيله، وعبارته:
"فإن قيل: فهلا فعل ذلك الصحابة، قيل: لأنهم عاينوه حيًّا، وتملوا به، وقبلوا يده، وكادوا يقتتلون على وضوئه، واقتسموا