للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نجس (أما الحيوان المباح أكله فبوله وروثه طاهران)، ومن النجاسات: الميتة (١)، والخنزير، والكلب (٢)، والمذِي، والوَدِي (٣). ويُعفى عن يسير النجاسة التي يشقُّ التحرز منها.

- وإذا أراد المسلم إزالة الخارج من السبيلين من بول أو غائط، فإنه يستنجي بالماء أو يستجمر بالحجارة أو المناديل ونحوهما (٤). ولا يلزمه الاستنجاء كلما أراد الوضوء بل يستنجي بغَسلِ فرجه إذا خرج منه البول ونحوه، وغَسلِ دُبُرِه إذا خرج منه الغائط، أما الريح فلا يُستنجى منه.

طَهَّر اللهُ قلوبَنا وأبدانَنا من الأدران الحسية والمعنوية. نكتفي بهذا القدر، ونتحدث بمشيئة الله في الدرس القادم عن الطهارة من الحدث الأصغر.


(١) الميتة: الحيوان الميّت الذي لم يُذكَّ ذكاةً شرعية، ويُستثنى من الميتة: السمك ومالا يعيش إلا في الماء، وميتة الجراد فهما طاهران مباحا الأكل بدون ذكاة. كما يُستثنى من الميتة النجسة: ميتة ما ليس له دم سائل كالنمل والذباب والخنفساء ونحوها فهي طاهرة لكن لايجوز أكلها.
(٢) قال - صلى الله عليه وسلم -: «طَهُورُ إناءِ أحَدِكُمْ إذا ولَغَ فيه الكَلْبُ، أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتُّرابِ» [رواه مسلم]، قال النووي: فإذا أصاب بوله أو روثه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو منه شيئاً طاهراً مع رطوبة أحدهما وجب غسله سبعا إحداهن بالتراب.
(٣) المذي: ماء رقيق لزج، يخرج عند الشهوة، بلا قذف ولا تدفّق، ولا يعقبه فتور، والطهارة منه: بأن يَغِسل ذَكَرَه وأُنْثَيَيْه (خِصْيَتَيْه) وأما الثوب فيَرُش الماءُ على الموضع الذي أصابه. أما الودي: فهو ماء أبيض، غليظ، يخرج بعد البول، والطهارة منه: كالطهارة من البول.
(٤) وفي الاستجمار بالأحجار أو المناديل ونحوهما: يجب ألا يقل عن ثلاث مسَحات، مع تحقق الإنقاء.

<<  <   >  >>