للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[أحكام الجنائز (٢)]

تحدثنا في الدرس السابق عن بعض أحكام الجنازة، ونتحدث في هذا الدرس عن: غُسْلِ الميت وتكفينه والصلاة عليه:

- فبعد موت المسلم، يجب أن يُغسَّل، فتُستر عورتُه، ثم يبدأ المُغسِّل بإزالة الأذى عن الميت، ثم يوضّئه الوضوء الشرعي، ثم يغسله بالماء والسدر ثلاث غسلات، ثم يُفيض الماء على جسده ثلاث مرات من الأيمن إلى الأيسر، وإن احتاج للزيادة فيزيد وترًا، ويجعل في الغَسلة الأخيرة كافوراً، وهذه الصفة المستحبة، ويُجزئ منها: أن يُزيل عنه الأذى ويُفيض الماء على جسده. والمرأة تُغَسِّلها امرأةٌ مثلها، أو زوجُها.

- ويُكفَّن الرجل في ثلاث لفائف بيض، ويُجعل الحَنوط -وهو نوع من الطيب- على منافذ الميِّتِ ومواضع سجوده وبين أكفانه، والمرأة تُكفّن في إزارٍ ورداءٍ وخِمارٍ ولُفافتين، والواجب المُجزئ من ذلك: ثوب يستر جميع بدن الميت.

- ثم تُقدَّم الجنازة ليُصلَّى عليها، فيقفُ الإمام عند رأس الرجل، ووسط المرأة، فيُكبّر أربع تكبيرات: يقرأ بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة سِرًّا، ثم يكبّر فيصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يكبّر فيدعو للميت، ثم يكبّر ثم يُسلّم عن يمينة تسليمة واحدة.

<<  <   >  >>