تحدثنا في الدرس السابق عن بعض أحكام لباس المسلم والمسلمة، ونكمل ما تبقى منها:
- فيُستحب التجمّل في اللباس في الحدود الشرعية وبلا إسرافٍ ولا كِبْر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ»[رواه مسلم]، ويُستثنى من ذلك المرأة إذا كانت عند رجال ليسوا من محارمها فلا تُظهر زينتها، بل تستر جميع جسدها.
- ويُستحب التيامُن عند لبس الثياب، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ، فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ»[رواه أبوداود وصححه الألباني].
- ويحرُم على الرَّجُلِ الإسبالُ في جميع ما يُلبس، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ»[رواه البخاري].
- ويحرُم لبس الملابس المشتملة على آيات من القرآن الكريم أو فيها اسم الله تعالى؛ لأن ذلك يؤدي إلى امتهانها.
- ويحرُم لبس الملابس التي عليها صور ذوات الأرواح، إلا ما قُطع منها رأس الصورة، لما رواه أبو هُريرة - رضي الله عنه -، قال: «اسْتَأْذَنَ جَبْرَائِيلُ - عليه السلام - عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: اُدْخُلْ، فَقَالَ: كَيْفَ أَدْخُلُ، وَفِي بَيْتِك سِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ؟ إمَّا أَنْ تَقْطَعَ رُؤُوسَهَا أَوْ