نتحدث في هذا الدرس عن الطهارة من الحدث الأصغر، وتكون بالوضوء:
- ويُشترط أن يكونَ الوُضوءُ بماءٍ طاهر، فإن تغيّر لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسة، فلا يصح ولا يُجزئ الوضوء والاغتسال به.
- ويُشترط للوضوء: إزالة ما يمنعُ وصولَ الماء إلى أعضاء الوضوء مباشرة، من طين أو عجين أو شمع أو أصباغ سميكة أو طلاء الأظافر كالذي تضعه النساء أو غير ذلك.
- وفي الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
وصفة الوضوء الموافق لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم -:
- أن ينوي الوضوء، بقلبه، ولا يُشرع التلفظ بالنية.
- ثم يقول «بسم الله»، ثم يغسل كفّيه ثلاثًا.
- ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثاً، بثلاث غَرَفات، ثم يغسل وجهه ثلاثًا، وحدُّ الوجه عرضًا: من الأذن إلى الأذن، وطولاً: من مُنحَنَى الجبهة إلى أسفل اللحية. فإن كانت لحيته خفيفة يُرى من ورائها لون البشرة وجب غسل ظاهرها