للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صفة الوُضُوء

نتحدث في هذا الدرس عن الطهارة من الحدث الأصغر، وتكون بالوضوء:

- ويُشترط أن يكونَ الوُضوءُ بماءٍ طاهر، فإن تغيّر لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسة، فلا يصح ولا يُجزئ الوضوء والاغتسال به.

- ويُشترط للوضوء: إزالة ما يمنعُ وصولَ الماء إلى أعضاء الوضوء مباشرة، من طين أو عجين أو شمع أو أصباغ سميكة أو طلاء الأظافر كالذي تضعه النساء أو غير ذلك.

- وفي الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وصفة الوضوء الموافق لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم -:

- أن ينوي الوضوء، بقلبه، ولا يُشرع التلفظ بالنية.

- ثم يقول «بسم الله»، ثم يغسل كفّيه ثلاثًا.

- ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثاً، بثلاث غَرَفات، ثم يغسل وجهه ثلاثًا، وحدُّ الوجه عرضًا: من الأذن إلى الأذن، وطولاً: من مُنحَنَى الجبهة إلى أسفل اللحية. فإن كانت لحيته خفيفة يُرى من ورائها لون البشرة وجب غسل ظاهرها

<<  <   >  >>