للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسح على الخُفّين والجوربين ونحوهما

نواصل ما ابتدأناه في الحديث عن أحكام الطهارة، ونتحدث في هذا الدرس عن: المسح على الخُفّين والجوربين ونحوهما (١).

وهو رخصة من الله تعالى لعباده، وهو من مظاهر التيسير في هذه الشريعة السمحة.

- ويُشترط لجواز المسح على الخُفين خمسة شروط:

١ - أن يكون الخُفّ طاهرًا، فلا يَصح المسح على الخفّ النجس.

٢ - أن يكون مباحاً، فلا يجوز المسح على المحرّم استخدامه كالمسروق، ولا على المصنوع من الحرير بالنسبة للرجال.

٣ - أن يلبسهما على طهارة.

٤ - أن يكون المسح في الحدث الأصغر، أما إذا كان الحدث أكبر؛ فيجب أن يَخلعهما ويغتسل.

٥ - أن يكون المسح في المدة المحددة شرعًا، وهي: يومٌ وليلة للمقيم (أي: ٢٤


(١) الخفّ: هو ما يلبسه الإنسان في قدميه ويكون مصنوعًا من جِلد، أما الجورب: فهو ما يلبسه الإنسان في قدميه من الصوف أو القطن أو الكتان أو القماش أو نحو ذلك، وهو ما يُعرف (بالشرّاب).

<<  <   >  >>