- وهو رخصة من الله تعالى لعباده، وهو من مظاهر التيسير في هذه الشريعة السمحة.
والتيمم: بَدَلُ طهارة الماء (الوُضوء والغُسل)، وذلك حينما يكون الماء معدومًا (١) أو في حُكم المعدوم؛ كمن لا يستطيع استخدامه لمرض، أو كان قليلًا يحتاجه لشُربِه، أو خاف باستخدامه وقوع الضرر؛ كما لو كان الماء باردًا ولو استخدمه لأضَرَّ بصِحَّته، ولا يوجد لديه ما يسخِّنه به.
- ويجوز التيمم بكل ما صعِد على وجه الأرض من أجزائها، من تراب وطين وحجر ورمل وفخّار؛ لقوله تعالى:{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}[النساء: ٤٣]، والصعيد: كل ما صعِد على وجه الأرض. والطيب: الطاهر، ويمكن للمسلم أن يجعل في الإناء ترابًا أو رملًا ويتيمم منه.
- و صِفَةُ التيمم:
أن يقول: بسم الله، ناوياً التيمم، ثم يضرب بكفَّيْه وجه الأرض ضربة
(١) ويجب عليه أن يطلبَ الماء فيبحث فيما قرُب منه، فإن لم يجد أو تيقّن عدم وجوده فيتيمم.