للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أحكام سجود السهو (٢)]

نواصل ما بدأناه من حديث حول أحكام سجود السهو ونتحدث في هذا الدرس عن:

السبب الثاني من أسباب سجود السهو، وهو: الشك والتردد بين أمرين.

- فإن غلب على ظنه أحدهما؛ فيَعمَل به ويسجد للسهو بعد السلام، وإن سجد قبل السلام فلا بأس.

لما رواه عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» [متفق عليه].

- وإن لم يترجح عنده أحدهما؛ فعليه أن يعمل باليقين وهو الأقل، فيُتمُّ عليه صلاته، ويسجد للسهو قبل السلام.

دليل ذلك: ما رواه أبوسعيد الخدري - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يَدرِ كَم صلَّى؟ ثلاثًا أمْ أربعًا؟ فليطرَحِ الشَّكَّ وليبنِ على ما استيقنَ، ثمَّ يسجُدُ سجدتينِ قبلَ أن يسلِّمَ، فإن كانَ صلَّى خَمسًا، شفَعنَ لَه صلاتَه، وإن كانَ صلَّى إتمامًا لأربعٍ، كانتَا تَرغيمًا للشَّيطانِ» [صححه الألباني].

<<  <   >  >>