نتحدث في هذا الدرس عن شرط من شروط صحة الصلاة، ألا وهو الطهارة:
ومعنى الطهارة في اللغة: النظافة من الأوساخ، وفي الشرع: ارتفاع الحَدَثِ وزَوالُ النَّجاسة.
- وبذلك تنقسم الطهارة إلى قسمين:
القسم الأول: الطهارة من الحَدَث: ومنه الحدث الأكبر ويكون رَفعه بالغُسل، ومنه الحدث الأصغر، ويكون رَفعه بالوضوء، وتكون الطهارة بالماء، أو بالتيمم عند تعذّر الماء أو عدم القدرة على استخدامه.
القسم الثاني: الطهارة من النجاسة: وذلك بإزالة النجاسة عن البدن واللباس والأرض التي يُصَلي عليها، ولا يَضُر بقاء اللون والرائحة حال العجز عن إزالتهما، إذا زالت عين النجاسة.
- ومن النجاسات التي يجب إزالتها عن البدن والملابس والمكان: بول الآدمي وعذرته، والدم (١)(ويُعفى عن اليسير منه)، وبول وروث الحيوان المُحرَّم أكله
(١) والدم النجس هو الدم المسفوح: كالذي يخرج من الذبيحة عند ذبحها، أما الدم الذي يبقى في الذبيحة بعد تذكيتها، كالذي يكون في العروق، والقلب، والطحال، والكبد، فهذا طاهر.