للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[شروط الصلاة (٢)]

تحدثنا في الدرس الماضي عن شروط الصلاة، وذكرنا منها: الإسلامَ والعقلَ والتمييزَ ودخولَ الوقت، ومن شروط صحة الصلاة:

- ستر العورة: بملابس لا تصف البشرة. وعورة الرجل: من السُّرة إلى الركبة، وأما المرأة: فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفّيها، والأحوط أن تستر كفيها، أما إن كانت عند رجالٍ غير محارمها فتستُر كل جسدها.

ومما يحسن التنبيه إليه: أن بعض الناس يلبس ثيابًا أو سراويل قصيرة تكشف جزءًا من فخذه أو أسفل ظهره مما هو داخل ضمن عورته؛ فهذا لا تصح صلاته.

وكذلك من يلبس ثيابًا تشُفّ ما خلفها، فترى لون بشرته من خلف ملابسه؛ فهذا لا تصح صلاتُه.

- ومن شروط الصلاة: الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وسبق الحديث عنها بالتفصيل.

- ومن شروطها: إزالة النجاسة: عن بدنه، ولباسه، والمكان الذي يُصلِّي عليه.

ومن رأى عليه نجاسةً بعد الصلاة لا يدري متى حدثت أو كان ناسيًا لها؛ فصلاته صحيحة. وإن عَلِم بها أثناء الصلاة وأمْكَنَه إزالتها دون أن تنكشف

<<  <   >  >>