للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أحكام صلاة أهل الأعذار]

نتحدث في هذا الدرس عن مسائل تتعلق بصلاة أهل الأعذار، وهم: (المريض، والمسافر، والخائف):

- فالمريض:

• إن كان يلحقه ضرر أو مشقة بأداء الصلاة جماعة في المسجد، أو خاف بشهودها حدوثَ المرضِ أو زيادتَه أو تأخُّرَ بُرئِه، فيجوز له أن يصليها في بيته.

• ويصلي على قدر استطاعته، لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، ولحديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: كانتْ بي بَواسيرُ، فسأَلتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عنِ الصلاةِ، فقال: «صَلِّ قائمًا، فإن لم تستَطِع فقاعدًا، فإن لم تستَطِعْ فعلى جَنبٍ» [رواه البخاري].

• وإن كان يستطيع أن يصلي قائماً لكنه لا يستطيع أن يكمل القيام إلى الركوع، فعليه: أن يصلي قائمًا بقدر استطاعته فإذا تعب جلس. وهكذا الذي يستطيع السجود ولا يستطيع الركوع؛ فيجب عليه أن يأتي بالسجود على الصفة المشروعة، وأما الركوع فيركع جالسًا أو بقدر استطاعته؛ للحديث السابق ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» [متفق عليه].

<<  <   >  >>