للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[طهارة المرأة]

نتحدث في هذا الدرس عن أحكام تخصّ طهارة المرأة (١)، وقبل الشروع في ذلك نُذكّر: بأنه يجب على المرأة المسلمة أن تتعلم الأحكام التي تخصّها، وعلينا جميعا أن نُعنى بتعليم أهلنا وأقاربنا وتوجيههم لما ينفعهم من أمر دينهم ودنياهم، في عقيدتهم وطهارتهم وصلاتهم وأخلاقهم وغير ذلك.

ومن الأحكام التي تخص المرأة أحكام الحَيْضِ والنِّفَاس:

- فالحيض: دم طبيعة وَجِبِلَّة، يخرج من رحم المرأة البالغة في أوقات معلومة.

- ولا حدَّ لبدء خروج دم الحيض ولا لنهايته، ولا حدَّ لأقلّ مدته ولا لأكثرها، بل متى وُجد بصفاته المعلومة فهو حيض (٢).

- أما النفاس: فهو دمٌ يخرج من المرأة عند الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطَّلْق، ولا حدّ لأقل النفاس، وأكثره أربعون يوماً.

- والحائض والنُّفساء: يَحرُم عليهما الصلاة والصوم ويجب عليهما قضاء الصوم دون الصلاة، ويحرم وَطؤهما وطلاقهما، كما يَحْرُم عليهما الجلوس في المسجد، ويحرم عليهما ما يحرم على المُحدِث حدثًا أصغر. ويلزَمُهما الغُسلُ إذا


(١) للاستزادة يمكن الرجوع إلى (رسالة في الدماء الطبيعية للنساء) للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
(٢) صِفةُ دمِ الحَيضِ: ثخينٌ ليس بالرَّقيق، مُنتِنٌ كريهُ الرَّائحةِ، غيرُ متجمِّدٍ.

<<  <   >  >>