للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طَهُرتا.

• وإذا حاضت المرأة أو نَفِسَت في وقتِ الصَّلاة قبل أن تُصلِّي، فإنَّه لا يجِبُ عليها قضاؤها، إلَّا إذا أخَّرتها حتَّى ضاق الوقتُ عن فِعلها، فعليها القضاءُ.

• وإذا طهُرَت الحائِضُ أو النُّفَساء قبل خروجِ وَقتِ صلاةٍ، وجب عليها تأدية تلك الصلاة.

- ومما يَعرِضُ لبعض النساء خروج دم الاستحاضة: وهو دم يخرج من أدنى الرَّحِم في غير أوقاته المُعتادة (١).

- وأحكام الاستحاضة كأحكام الطُّهر إلا أنه يجب عليها:

١. أن تتوضأ لكل صلاة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَصَلِّي» [رواه البخاري] أي: لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها (٢)، أما الصلاة غير المؤقتة فتتوضأ لها عند إرادة فعلها.

٢. وإذا أرادت الوضوء تغسلُ أثر الدم، وتَعصِبُ على فرَجِها خِرقَةً على قُطنٍ ليستمسك الدم، ويُغني عن ذلك ما يُسمى بـ (الفُوَطِ الصِّحِّيَّة) التي تستخدمها النساءُ في هذا الزمن.

رزقنا الله الطهارة في المظهر والجوهر، نكتفي بهذا القدر ونتحدث في الدرس القادم - بمشيئة الله - عن شروط الصلاة.


(١) صفة دم الاستحاضة: رقيقٌ وليس بثخينٍ، غيرُ مُنتِن، ويتجمَّدُ إذا ظهَر.
(٢) ويجوز للمُستحاضة أن تجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء؛ إذا كان يشق عليها الوضوء لكلّ صلاة.

<<  <   >  >>