للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[أحكام زكاة الفطر]

نتحدث في هذا الدرس عن أحكام زكاة الفِطر:

وزكاة الفطر طُهرة للصائم، وطُعمة للمساكين، وشكر لله تعالى على إتمام شهر الصيام.

- وتجب على كل من وَجَد يوم العيد وليلته صاعًا فاضلًا عن قوته ومن يعول وحوائجهم الأصلية، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ» [متفق عليه].

- ومقدارها: صاع من غالب قوت البلد: (بر، أو شعير، أو تمر، أو زبيب، أو أَقط، أو أرز، أو ذرة، أو غير ذلك)، والصاع: مكيال يقيس الحجم لا الوزن، فيختلف باختلاف نوع الطعام المكيل، وقدّرت اللجنة الدائمة للإفتاء وزن الصاع من الأرز بثلاثة كيلو جرام، ولا يُجزئ إخراج قيمة الطعام عند جمهور أهل العلم.

- ووقت إخراج زكاة الفطر: من غروب شمس ليلة العيد إلى دخول الإمام لصلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل يوم أو يومين (أي: بعد غروب يوم ٢٨)،

<<  <   >  >>