للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣. الصنف الثالث مما تجب فيه الزكاة: الخارج من الأرض من الزروع والثمار والحبوب: ولا تجب إلا في الثمار التي تُكال (أي: بالصّاع ونحوه) ويمكن ادّخارها وتخزينها، كالقمح والتمر والزبيب والذرة، أما ما لا يمكن ادخاره كالبطيخ والرمان والموز وغيرها؛ فلا زكاة فيها.

وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - نصاب الخارج من الأرض في قوله: «وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ» [متفق عليه]، والوسق: مقياس كيل يُقاس بالحجم لا الوزن، ويُساوي ثلاثمئة صاع، ووزنه بالبر الجيّد ما يقارب ٦١٢ كيلو جرام.

وتجب زكاة الخارج من الأرض: عند نُضج المحصول الزراعي، وذلك باشتداد الحَبِّ، وبُدوِّ صلاحِ الثَّمَر؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١].

ومقدار الزكاة: العُشُر فيما سُقي بلا مؤونة (أي: بلا كلفة، كما لو سُقي بماء المطر والعيون الجارية)، ونصف العُشُر فيما سُقي بمؤونة (أي: بكُلفة، كما لو سُقي بالآلات والمضخَّات ونحوها).

٤. الصنف الرابع الذي تجب فيه الزكاة: (عُروض التجارة): وهي كل ما أُعدَّ للبيع والشراء لأجل الربح، وتُضم قيمتها للنقد، ثم يُزكّى من المجموع رُبع العُشُر. (١)

اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، نكتفي بهذا القدر .. ونتحدث بمشيئة الله في الدرس القادم عن أحكام زكاة الفِطر.


(١) وهناك أنواعٌ أخرى من الزكاة كالرِّكاز (وهو المال المدفون في الجاهلية)، والمعادن، يُسأل عنها أهل العلم.

<<  <   >  >>