للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(المقام عند الأيم والبكر)]

- قوله: "ليس بك على أهلك هوان". من الكناية الحسنة، والتعريض المليح، وعنى بـ "أهلك" نفسه صلى الله عليه وسلم، يريد: إنها ليست بهينة عليه، بل يريد إكرامها لولا حق سائر الزوجات.

[(ما لا يجوز من الشرط في النكاح)]

- قوله: "ولا أتسرر" [١٦]. من التسرر والتسري. وأصله من السر؛ وهو الجماع. ويقال له: الاستسرار، ومنه السرية من التسري. و"السراري": جمع سرية.

[(نكاح المحلل وما أشبهه)]

- قوله: "فاعترض عنها" [١٧]. يقال: اعترض الرجل عن أهله؛ إذا عجز عن نكاحها، كما يعترض إذا أراد شيئاً، فيحال بينه وبينه. ويقال من هذا المعنى "عن" على صيغة ما لم يسم فاعله. ورجل عنين. ويقال منه: أكسل على مثال أكرم، فإن كان عجزاً عن غير جماع قيل: كسل على مثال عمل، قال

<<  <  ج: ص:  >  >>