للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الزكاة]

[(ما يجب فيه الزكاة)]

الزكاة والصدقة: اسمان لما يخرجه الناس من أموالهم في وجوه البر، فرضاً كان أو تطوعاً، غير أن الأغلب والأكثر أن يقال: لما أخرج من الذهب والفضة والحبوب: زكاة، ولما أخرج من الحيوان، كالإبل والبقر الغنم: صدقة، وقد جرت عادة الناس أن يسموا ما كان فرضاً زكاة، وما كان تطوعاً صدقة.

و"الزكاة"- في كلام العرب-: هي النماء؛ لأن ما يخرج على هذا الوجه يطهر الله به الأموال وينميها، يقال: زكا الزرع: إذا كثر ريعه.

والزكاة: اسم مشترك، يقال على النماء والطهارة بمعنيين مختلفين.

واشتقاق الصدقة من الصدق، ويحتمل أن تكون مشتقة من قولهم: حمل على قرنه في الحرب، فصدق؛ إذا حقق الحملة ولم يرجع، ويقال من هذا: رجل صادق النظر، أي: شديد النظر، وصادق اللقاء، أي: شديد

<<  <  ج: ص:  >  >>