للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل

فإن قلت: كيف يحمل القرآن على هذا، وإنما هو شيء يجيء في الشعر؟ فالجواب: إنا قد وجدنا في القرآن أشياء جاءت على الأصول المفروضة، كقوله تعالى: {اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ} فغير منكر أن/ ٩٢/ب يكون هذا كذلك، وأيضاً فإن في الآية ما سهل ذلك وسوغه، وذلك أن "الكلالة" التي تقدم ذكرها لفظة تقع للواحد والاثنين والجميع والمذكر والمؤنث على هيئة واحدة، فصارت بمنزلة "من" و"ما" وهذا يئول إلى معنى قول الأخفض، وقد استعمل مالك ألفاظاً تشبه الآية فيما تقدم، كقوله في ميراث الأخوة للأم: "فإن كانا اثنين فلكل واحد منهما السدس" وكقوله- في باب ميراث الإخوة للأم والأب-: "فإن كانا اثنين فما فوق ذلك فرض لهن الثلثان". فهذا كله شبيه بقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ} محمول على المعنى كأنه قال: فإن كان الإخوة اثنين، وإن كان من ترك اثنين، ويجوز ذلك، وهو كلام فيه مجاز واتساع.

[(ما جاء في العمة)]

- "التور" [٨]- بالتاء-: تكرر في الأحاديث، وهو مثل القدر من حجارة.

[(ميراث أهل الملل)]

- "الشعب" [١١]: شعب بني هاشم أولاً، ثم أخرجتهم قريش مع بني

<<  <  ج: ص:  >  >>