- وأما قوله:"حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله، ثم يقتسمان ما بقي بينهما". بإثبات النون ههنا، فالرفع هو الوجه، وكذلك قوله بعد ذلك:"ثم يقتسمان الربح بينهما، ثم يرد إليه الماء إن شاء، أو يحبسه" الرفع في هذا كله لا يجوز غيره.
- وقوله:"مخافة أن يكون قد نقص فيه". وكان الوجه: قد نقص منه؛ لأن هذا الفعل يتعدى بـ "من"، لا بـ "في"، كقوله تعالى: {أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً (٣)}، ولكنه كلام محمول على المعنى؛ لأن المعنى: أحدث فيه نقصاً، كما قال الشاعر:
إذا رضيت علي بنو قشير ... لعمر الله أعجبني رضاها
فحمله على المعنى [لأنها] إذا رضيت عليه أقبلت بودها عليه، فأجرى الرضا مجرى الإقبال إذ كان بمعناه.