للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر المزني، عن ابن شهاب شاهداً: بأن الملاقيح: ما في البطون لبعض الأعراب.

منيتني ملاقحاً في أبطن

تنتج ما تلقح بعد أزمن

أي: الأمرين كان، فعلماء المسلمين مجمعون على أن ذلك كله لا يجوز في بيوع الأعيان، ولا في بيوع أي الآجال.

[(بيع الحيوان باللحم)]

- أصل "الميسر" [٦٥]. في كلام العرب، هو الذي ذكره الله في الجزور خاصة، ثم قاس العلماء عليه: أن الجاهلية كانوا يجزئون الجزور أجزاء،

<<  <  ج: ص:  >  >>