للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الساعدي: "أنه جاء بقدح من لبن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم/ ٥٩/ب: "ألا خمرته، ولو أن تعرض عليه عوداً" ومن ذلك خمار المرأة؛ لأنه يغطي رأسها. ومن ذلك الخمر الشجر الملتف؛ لأنه يغطي ما تحته. وقال آخرون: إنما سميت خمراً؛ لأنها تركت حتى أدركت، كما يقال: خمر الرأي واختمر، أي: ترك حتى يتبين فيه الوجه. ويقال: اختمر العجين؛ أي: بلغ إدراكه. وقال بعضهم: إنما سميت خمراً من المخامرة، التي هي المخالطة؛ لأنها تخالط العقل، ومنه دخلت في خمار الناس، أي: اختلطت بهم. وهذا الوجه يقرب من المعنى الأول، والثلاثة الأوجه كلها موجودة في الخمر؛ لأنها تركت حتى أدركت الغليان، وحد الإسكار؛ وهي مخالطة العقل، وربما غلبت عليه، وغطته. وقد روينا عن عمر أنه قال: "الخمر ما خمرته".

[(ما ينهى أن ينبذ فيه)]

- روي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ في الدباء، والمزفت، والحنتم، والنقير". فالدباء: جمع دباءة، وهو القرع- ساكن الراء-. والمزفت:

<<  <  ج: ص:  >  >>