للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح)]

- قوله: "ثم أثم" [٧٣]. أي: حنث فتحمل الإثم. يقال: آثمه الله يأثمه؛ إذا جازاه جزاء إثمه وأنشد:

فهل/ ٦٦/ب يأثمني الله في أن ذكرتها ... وعللت أصحابي بها ليلة النفر

أي: هل يجازيني الله جزاء إثمي.

- وقوله: "أنت الطلاق". أي: ذات طلاق. قال أبو علي الفارسي: ومن الاتساع والحذف، قولهم في صريح الطلاق: أنت واحدة، أي: أنت ذو تطليقة واحدة، فحذف المضاف والمضاف إليه، وأقيمت صفة المضاف إليه مقام الاسم، ونظيره قولهم: أنت الطلاق، وقولهم: هو ابن اللؤم، قيل معناه: أي: ذي اللؤم، والأظهر أنهم قصدوا المبالعة في الذم، وفي الفراق حتى أوقعوه موقع اللؤم، وأوقعوها موقع الطلاق. وطلاق المرأة بمعنيين: أحدهما: حل عقدة النكاح. والآخر: بمعنى الترك والإرسال، يقال: طلقت القوم: إذا تركتهم، وطلقت الإبل إلى الماء، وأطلقتها: أرسلتها.

- وقوله: "فحنث" يقال: حنث في يمينه: إذا أثم. وقيل في قوله تعالى: {الْحِنثِ الْعَظِيمِ (٤٦)}: اليمين الفاجرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>