للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضمار: هو الذي لا يرجى عوده. وقيل: الغائب. وفي "الجمهرة": المال الضمار: وهو خلاف العيان. وقال أبو عبيد: هو الغائب الذي لا يرجى، وإذا رجي فليس بضمار، وأضمرت الشيء: إذا غيبته. أبو عمر: الضمار: الغائب عن صاحبه، الذي لا يقدر على أخذه، أو لا يعرف موضعه، ولا يرجوه، وقد روى سفيان بن عيينة هذا الخبر وفسر فيه الضمار، وذكر أبو عمر وغيره، عن ابن عيينة، عن عمرو بن ميمون، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى ميمون بن مهران: "أن انظر أموال بني أبي عائشة التي كان قد أخذها الوليد بن عبد الملك، فردها عليهم، وخذ زكاتها، لما مضى من السنين" قال: ثم أردفه بكتاب آخر "لا تأخذ منها إلا زكاة واحدة، فإنه كان مالاً ضماراً" والضمار الذي لا يدري صاحبه أيخرج أم لا، وهذا التفسير جاء في الحديث، وهو عندهم أصح وأولى.

[(زكاة العروض)]

العروض من المال: ما ليس بنقد، واشتقاقه من قولهم: عارضت الشيء بالشيء: إذا قابلته به، ويجوز/ ٢٩/ب أن يكون مشتقاً من قولهم: عرض لي

<<  <  ج: ص:  >  >>