للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم أدر من ألقى عليه رداءه ... خلا أنه قد سل عن ماجد محض

فلما كان أمراً معروفاً عند العرب بعث إليه بردائه؛ ليؤمنه، ويطيب نفسه مما جرت به عادتهم.

[(ما جاء في الوليمة)]

- قوله: "زنة نواة من ذهب" [٤٧]. هي خمسة دراهم قاله ابن وهب وأكثر أهل العلم. وقيل: اسم لما زنته خمسة درهم، فيقال له: نواة، كما يقال للعشرين والأربعين: أوقية. وقال كراع: النش نصف الشيء. وقيل: كانت قدر نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم. وقال ابن حنبل: وزنها ثلاثة دراهم وثلث، وقد قيل: إن النواة المذكورة في هذا نواة التمر، أراد وزنها من الذهب. ومالك وأصحابه أعلم بهذا من غيرهم؛ لأن أهل كل بلد أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>