للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(ما جاء في الطيب في الحج)]

وقع في رواية: "كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يفيض" و"الحرم"- بضم الحاء-: الإحرام. ورواه قاسم في "الدلائل": "لحرمه"- بكسر الحاء-، وأنكر الضم، وقال: إنما الوجه: "لحرمه"، كما يقال: "لحله"، والذي قاله غير معروف، إنما المعروف الضم، وكذا حكى أهل اللغة: فأما "الحرم"- بكسر الحاء-: فهو الحرام، وقرئ: {وحرم على قرية أهلكناها}.

و"الشجرة" [التي] بها يحرم النبي صلى الله عليه وسلم، وبويع تحتها بيعة الرضوان،

<<  <  ج: ص:  >  >>