للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله)]

- قوله [تعالى]: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} العافي عند مالك: هو القاتل، والمعفو له: ولي الدم. وعفى بمعنى يسر، والأخ: القاتل، و"من": اسم ولي الدم في موضع مجز، ولذلك كان نكرة، وليس هو دية مقاومة، وإنما هو ما بذله القاتل فرضي به الولي.

- وقوله: {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} أي: ليتبع ولي الدم ما بذل له بالمعروف، وليؤد القاتل المعفو عنه ما اتفقا عليه بإحسان، وقاله ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم، ومذهب ابن المسيب والشافعي/ ٩٤/ب وابن حنبل وغيرهم: أن العافي: ولي المقتول والمعفو له القاتل، وعفي بمعنى ترك، من قولهم: عفت الديار: أي: تركت حتى درست. و"من" اسم القاتل، والهاء في "عفي له" وفي "أخيه" يعود على "من" والأخ: ولي المقتول، و"شيء" يراد به الدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>