متعة الطلاق: ما يعطي المطلق زوجته المطلقة قبل الدخول، وبعد الفراق يمتعها به، وذلك راجع إلى المنفعة، وقيل ذلك في قوله تعالى: {مَتَاعاً لَكُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ (٣٣)}. وثم متعتان أخروان:
إحداهما: متعة النساء: نكاحهن إلى أجل قد يستحب.
والأخرى: متعة الحج: جمع الملبي بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سفر واحد، وهي باقية غير منسوخة، وكان عمر ينهى عنها؛ لفضل الإفراد عنده. ومنه:"نهى عن المتمتعين"، وكلاهما بضم الميم، إلا أن أبا علي حكى عن الخليل كسر متعة الحج.
[(ما جاء في الأقراء في عدة الطلاق وطلاق الحائض)]
تقدم طرف من الكلام على القرء، وأشبعنا القول فيه في الكتاب "الكبير".
- وقوله:"انتقلت حفصة"[٥٤]. أي: نقلتها، يعني حولتها من موضعها. وفي حديث أم زرع:"ولا سمين وينتقل" أي: ينقله الناس إلى بيوتهم فيأكلونه. يقال: نقل الشيء نقلاً: حوله من موضعه. ونقل الكلام: بلغه عن