للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(ما لا يجوز فيه الخمس)]

- "لفظهم البحر" أي: رمى بهم. لفظت الشيء ألفظه: رميت به، واللفظ: الكلام يلفظ به، ولفظ: مات. ويروى: "أو عطبوا أو عطشوا" أولى؛ ليختلف معنى اللفظتين بدخول "أو" بينهما.

[(ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس)]

- "المقاسم" جمع مقسم، وهو المصدر بمعنى القسم، كما يقال: مضرب بمعنى الضرب، وجمع لاختلاف أحوال القسم، كما قالوا: التجارب والمناكح.

- و"التافه" الحقير اليسير الذي لا خطر له.

[(ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو)]

- يقال: "أبق العبد" [١٧]. ويأبق- بكسر الباء من الفعل المضارع، وضمها-.

- ويقال: عار الفرس يعير عياراً، فهو عائر؛ إذا أفلت فذهب على وجهه، قال الشاعر:

<<  <  ج: ص:  >  >>