للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول)]

قوله: "ليس في شيء من الفواكه [كلها] صدقة؛ الرمان والفرسك" [كلام] فيه نظر؛ لأنه خرج مخرج العموم، فيلزم من كلامه: ألا يكون النخل والعنب من الفاكهة؛ وهو رأي قوم، قالوا: لا تسمى النخل فاكهة؛ لقوله تعالى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (٦٨)}، فكان يجب لمالك إن رأى هذا ألا يذكر الرمان في هذا الباب؛ لأنه خرج عن الفاكهة كخروج النخل، وإن كان اعتقد أن إفراد النخل والرمان في هذه [الآية] لا يوجب خروجهما عن الفاكهة، مثل قوله تعالى: {مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ}، وإنما المراد بإفراد ما جاء من نحو هذه الإشادة بذكره، فقد كان يجب عليه ألا يقول: ليس في شيء من الفواكه صدقة؛ لأن في النخل صدقة، وهي من بعض الفواكه، فينبغي أن يخرج قوله: "ليس في شيء من الفواكه صدقة" مخرج العموم، والمراد به الخصوص، وتكون "من" في الترجمة في قوله: "من الفواكه" لبيان الجنس لا للتبعيض؛ لأنه يوجب أن يكون في بعض القضب والبقول زكاة، كما في بعض الفواكه. والصحيح أن الفاكهة: اسم يقع على كل ثمرة يتنعم بأكلها، ما خلا الحبوب التي تتخذ أقواتاً والبقول؛ لأنها مشتقة من قولهم: فاكهت الرجل؛ إذا مازحته، ورجل فاكه، وفكه؛ إذا كان في نعمة من العيش، قال

<<  <  ج: ص:  >  >>