للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل]

في حذف خبر (إن) وأخواتها للعلم به ثلاثة مذاهب، أحدها: الجواز، وسواء أكان معرفة أم نكرة، وهو مذهب سيبويه قال: يقول الرجل للرجل: هل لكم أحد إن الناس [ألب] عليكم فيقول: إن زيدًا، وإن عمرًا أي إن لنا.

الثاني: مذهب الكوفيين اختصاص جواز حذفه؛ بأن يكون نكرة، نقله عنهم الأخفش الصغير.

الثالث: مذهب الفراء جواز حذفه معرفة كان أو نكرة، إلا أن شرط جواز الحذف التكرير نحو:

إن محلاً وإن مرتحلاً ... ... ... ... ...

والصحيح مذهب سيبويه، ويجوز: إن رجلاً وزيدًا، خلافًا للكوفيين، وإن رجلاً أخاك على حذف الخبر، وفاقًا لهشام والبصريين، وخلافًا للفراء وتقول: إن غيرها إبلاً وشاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>