للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

تعطف العشرون والعقود بعده إلى التسعين على النيف، والنيف ما بعده عشرة أو عشرون وأخواته، فإن قصد تعيين النيف المعطوف عليه قيل واحد أو أحد وعشرون إلى تسعة وتسعين بالتاء في النيف من ثلاثة إلى تسعة في المذكر وبعدمها في المؤنث.

وأول النيف في المؤنث إحدى أو واحدة نحو: إحدى وعشرون جارية، أو واحدة وعشرون جارية، وألف «إحدى» عند الأكثرين للتأنيث، وقيل للإلحاق، وزال التنوين للتركيب، فإذا قلت: إحدى وعشرون نؤنت فقلت إحدى وعشرون، والذي يلي ذلك للمذكر اثنان، وللمؤنث انثتان.

وإن لم يقصد تعيين النيف أتى ببضعة مع المذكر وببضع مع المؤنث فيقول: بضعة وعشرون رجلاً، وبضع وعشرون جارية، وقد يستعملان دون تنييف، كقوله تعالى: [في بضع سنين]، وهو بكسر الباء قال أبو علي: ولا يختص بالمعطوف والمركب بل هو عدد مبهم من ثلاث إلى تسع يجرى مفردًا، ومع العشرة يجرى مجرى الثلاثة إلى التسعة في الإعراب والبناء تقول: هؤلاء بضعة رجال، وبضع نسوة. وقال الفراء: البضع لا يذكر إلا مع العشرة ومع

<<  <  ج: ص:  >  >>