للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العشرين إلى التسعين. كذلك رأيت العرب تقول: ولا يقولون: بضع مائة، ولا ألف، وهو نيف لما بين الثلاثة إلى التسعة، وإن كان للمذكر قيل: بضعة.

وفي حواشي مبرمان: البضع ما بين العقدين من واحد إلى عشرة ومن أحد عشر إلى عشرين، انتهى.

وأما النيف: فيكون بغير هاء للمذكر والأنثى، تكون مع العقود بحسبها إن كان مع العشرة، فيما بين الواحد إلى أقل من العشرة، وإن كان بعد المائة فهو عشرة أو أقل، وبعد الألف عشرة أو أكثر، انتهى.

وقال أبو عمرو بن بقى: النيف: ينطلق على الواحد إلى التسع، ولا يستعمل مفردًا، بل تقول: عندي عشرة أو عشر ونيف، انتهى.

ويبنى النيف مع العشرة أو العشر كان معينًا أو مبهمًا فتقول: أحد عشر، وإحدى عشرة، وبضعة عشر، وبضع عشرة، وأجاز الكوفيون إضافة النيف إلى العشرة أو الشعر، واستحسنوا ذلك إذا أضيف فقالوا: هذا خمسة عشر، وخمسة عشرك. وزعم ابن مالك: أنه يجوز فك هذا المبني فتقول:

<<  <  ج: ص:  >  >>