مذهب الجمهور أن ظن وأخواتها داخلة على المبتدأ والخبر، ومذهب السهيلي: إلى أنها ليست داخلة عليهما، بل هي مع مفعوليها كأعطيت في أنها استعملت معهما ابتداءً، ومذهب الفراء: أنها لما طلبت اسمين شبهت بما طلب اسمين من الأفعال، أحدهما مفعول به، والثاني حال، فشبه الثاني في هذا الباب بالحال.
وتدخل هذه الأفعال على ما تدخل عليه (كان)، وقد تدخل على ما لا تدخل عليه كان من المبتدأ نحو: أيهم أفضل؟ وغلام من عندك؟، تقول: أيهم ظننت أفضل؟ وغلام من ظننت عندك؟، وحذف مفعوليها إن كان اقتصارًا، فهو حذف لغير دليل، فأربعة مذاهب:
أحدها: مذهب الأخفش والجرمي وهو المنع.
والثاني: الجواز مطلقًا وهو مذهب الأكثرين.
والثالث: مذهب الأعلم، وهو التفصيل، فأجاز ذلك في ظن وما في معناها، ومنع في علم وما في معناها.
والرابع: المنع قياسًا، والجواز في بعضها سماعًا، وهو اختيار أبي العلا إدريس، وزعم أنه مذهب سيبويه فلا يتعدى الحذف إلى غير ظننت،