للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إقامته على مذهب الجمهور إذا لم يلبس فتقول: أعطى درهم زيدًا] لأنهم يقولون: هو مفعول للفعل المبني للمفعول، وذهب الفراء، وابن كيسان إلى أنه منصوب بفعل محذوف تقديره: وقبل درهمًا أو أخذ درهمًا، وذهب بعضهم إلى أنه منصوب بفعل الفاعل لما غير بني للأول، وبقى الثاني منصوبًا على أصله بفعل الفاعل، وذهب بعضهم إلى أنه انتصب على أنه خبر ما لم يسم فاعله، فكما لا يقوم خبر كان مقام الفاعل فكذلك هذا، وهذه المذاهب، وإن كانت ضعيفة مردودة، فهي تقدح في قول ابن مالك: لا خلاف في جواز نيابة ثاني المفعولين في أعطى، وحكى أبو ذر مصعب بن أبي بكر الخشني عن الفارسي: أنه لا يجيز إقامة الثاني مع عدم اللبس، وهو نكرة مع وجود الأول معرفة.

وقال الجرمي في كتاب الفرخ: بعض العرب يقول: كسى ثوب زيدًا، وأعطى درهم عمرًا [وعن الكوفيين أنه إذا كان الثاني نكرة قبح إقامته مقام الفاعل نحو: أعطى درهم زيدًا] وإن كان معرفتين كانا في الحسن سواء، فإن شئت أقمت الأول، وإن شئت الثاني، وعند البصريين إقامة الأول أحسن.

وإن كان من باب ظن أقيم الأول، فتقول: ظن زيد منطلقًا، وأما الثاني، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز إقامته، وهو اختيار الجزولي، وابن هشام.

وذهب قوم منهم السيرافي: إلى أنه يجوز إذا أمن اللبس ولم تكن جملة،

<<  <  ج: ص:  >  >>