ومذهب الكوفيين أنه يجوز: ظن أن يقام فيهما، وخلاف الكسائي، والفراء، وبعض البصريين في (يقام) كهو في قال، والبصريون على مذهبهم، في أنه لا يجوز تغيير بناء الثاني لتغير بناء الأول، لا جوازًا ولا وجوبًا.
وإن كان من باب أعلم، فتقيم الأول فتقول: أعلم زيد كبشك سمينًا.
وأما الثاني: إذا لم يلبس، فذهب قوم إلى المنع، وهو اختيار ابن هشام، وابن عصفور، وشيخنا أبي الحسن الأبذي.
وأما الثالث: فذكر ابن هشام الاتفاق: على أنه لا يجوز إقامته، وليس كما ذكر، بل ذكر صاحب المخترع: جواز ذلك عن بعضهم، ولا تجوز إقامة الثاني، والثالث عند من أجاز ذلك إلا بشرط أن لا يلبس نحو: أعلم زيدًا كبشك سمينًا وأعلم زيدًا كبشك سمين، وجواز ذلك هو ظاهر من كلام ابن مالك إذا لم يلبس، ولم تكن جملة، ولا شبيهًا بها.
وإن كان من باب اختار مما حذف حرف الجر من الثاني فنص أصحابنا على أنه لا يجوز إلا إقامة الأول فتقول: اختير زيد الرجال، وأمر زيد الخير، تريد من الرجال وبالخير، وبهذا ورد السماع عن العرب، وهو مذهب الجمهور ومنهم الفارسي.