والكوفيون إقامة غيره مع وجوده، قال الأخفش: ضرب الضرب الشديد زيدًا، أو ضرب اليومان زيدًا، وضرب مكانك زيدًا، ووضع موضعك المتاع، وأعطى إعطاء حسن أخاك درهمًا مضروبًا عنده زيدًا، وقرأ عاصم «ننجي المؤمنين» وأبو جعفر «ليجزى قوما بما كانوا يكسبون» وشرط الأخفش في جواز إقامة المصدر، وظرف الزمان مع وجود المفعول به، أن يتقدما على المفعول به؛ فإن تأخر لم يجز، فتقول: ضرب الضرب الشديد زيدًا، وضرب يوم الجمعة زيدًا، وعليه تمثيل الأخفش المثل المتقدمة، وذكره ابن برهان عن الأخفش، وفي النهاية ما يخالف هذا قال: زعم أبو الحسن أنه يجوز: ضرب أخاك الضرب الشديد، وقال لو قلت: ضرب الضرب الشديد أخاك لم يجز. انتهى.
وقال النحاس: منع النحويون: ضرب زيدًا سوط، وحكى المهاباذي: الاتفاق على ذلك، وذكر المهاباذي: الاتفاق على منع «حمل زيدًا فرسخ» والذي يقتضيه مذهب الأخفش، والكوفيين جوازه، وإذا لم يوجد مفعول به، فالخيار في إقامة ما شئت من المصدر، وظرف الزمان، وظرف المكان والمجرور، واختار ابن عصفور إقامة المصدر، وابن معط تابعًا للأخفش: إقامة المجرور، واخترت إقامة ظرف المكان.