للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحرم، وإذا أضفت إلى اسم الشهر لفظة شهر جاز أن يكون العمل في جميعه، وأن يكون في بعضه تقول: صام زيد شهر رمضان، وقدم زيد شهر رمضان، وكلام سيبويه يؤذن بجواز إضافة شهر إلى سائر أعلام الشهور، وخص بعضهم جواز إضافة (شهر) برمضان، وربيع الأول، وربيع الآخر، وما ذكرناه من التفرقة بين علم الشهور، وإضافة شهر إليه هو مذهب الجمهور وذهب الزجاج: إلى أنه لا فرق بينهما يجوز في كل منهما أن يكون العمل في كله، وفي بعضه، ولو أفردت شهرًا قلت: سرت شهرًا، أو الشهر الذي تعلم عم العمل جميعه. وأجاز ابن خروف أن تقول: سرت الشهر، والسير في بعضه وأن يعمل في الشهر مما لا يتطاول نحو: لقيتك الشهر، وأعلام الأيام كالسبت يجوز أن يكون العمل في جميعها، وفي بعضها، ويعمل فيها ما تطاول وغيره، وسواء أضيف إليها يوم، أم لم يضف تقول: مات زيد الخميس أو يوم الخميس، وصام زيد الخميس، أو يوم الخميس، وسار زيد الخميس أو يوم الخميس، فيحتمل أن يكون السير عم اليوم، أو وقع في بعضه.

وذهب ابن خروف على أن أعلام الأيام كأعلام الشهور، وقولك: سرت الخميس لا يكون العمل إلا في جميع اليوم، فإذا أضيف إليه يوم جاز أن يكون السير في جميع اليوم، وأن يكون في بعضه، وأن يعمل في اليوم المضاف إلى العلم ما لا يتطاول نحو: قدمت يوم الخميس لا في العلم، فلا يجوز قدمت السبت، والأبد، والدهر، والليل والنهار مقرونة بأل تقول: سرت عليه الأبد والدهر والليل والنهار فالعمل في الظرف متصل للتعميم، ولا تقول: لقيته الأبد والدهر، ولا لقيته الليل

<<  <  ج: ص:  >  >>